السلطات العامة

السلطات العامة

السلطة التشريعية

أحكام مشتركة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

السلطات العامة

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (83) 25 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

السلطات العامة

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 31 تعليق

السلطات العامة

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 17 تعليق

السلطات العامة

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 19 تعليق

السلطات العامة

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 24 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (89) 24 تعليق

السلطات العامة

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 31 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (91) 45 تعليق

السلطات العامة

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 21 تعليق

السلطات العامة

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 27 تعليق

السلطات العامة

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 18 تعليق

السلطات العامة

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 13 تعليق

السلطات العامة

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

السلطات العامة

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (97) 13 تعليق

السلطات العامة

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (98) 15 تعليق

السلطات العامة

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 16 تعليق

السلطات العامة

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 13 تعليق

السلطات العامة

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 22 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 24 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 22 تعليق

السلطات العامة

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 17 تعليق

السلطات العامة

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (105) 13 تعليق

السلطات العامة

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (106) 15 تعليق

السلطات العامة

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (107) 12 تعليق

السلطات العامة

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 17 تعليق

السلطات العامة

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (109) 10 تعليق

السلطات العامة

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (110) 17 تعليق

السلطات العامة

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (112) 12 تعليق

السلطات العامة

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مجلس النواب
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 68 تعليق

السلطات العامة

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى ...

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


مادة (114) 94 تعليق

السلطات العامة

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (115) 11 تعليق

السلطات العامة

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 18 تعليق

السلطات العامة

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (117) 17 تعليق

السلطات العامة

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مادة (118) 36 تعليق

السلطات العامة

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مادة (119) 38 تعليق

السلطات العامة

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (120) 16 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (121) 15 تعليق

السلطات العامة

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (122) 16 تعليق

السلطات العامة

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 15 تعليق

السلطات العامة

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (124) 13 تعليق

السلطات العامة

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (125) 20 تعليق

السلطات العامة

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا ...

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (126) 10 تعليق

السلطات العامة

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 31 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مجلس الشورى
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

السلطات العامة

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

السلطات العامة

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (130) 23 تعليق

السلطات العامة

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 11 تعليق

السلطات العامة

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

السلطات العامة

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

السلطات العامة

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل ...

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

السلطات العامة

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 18 تعليق

السلطات العامة

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 17 تعليق

السلطات العامة

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (137) 13 تعليق

السلطات العامة

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 21 تعليق

السلطات العامة

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 49 تعليق

السلطات العامة

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 10 تعليق

السلطات العامة

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 13 تعليق

السلطات العامة

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

السلطات العامة

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (143) 14 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (144) 8 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 8 تعليق

السلطات العامة

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

السلطات العامة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

السلطات العامة

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 17 تعليق

السلطات العامة

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

السلطات العامة

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 18 تعليق

السلطات العامة

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 29 تعليق

السلطات العامة

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 7 تعليق

السلطات العامة

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


الحكومة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (155) 14 تعليق

السلطات العامة

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 28 تعليق

السلطات العامة

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (157) 12 تعليق

السلطات العامة

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن ...

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (158) 11 تعليق

السلطات العامة

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 11 تعليق

السلطات العامة

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

السلطات العامة

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (161) 8 تعليق

السلطات العامة

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 12 تعليق

السلطات العامة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (163) 11 تعليق

السلطات العامة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (164) 21 تعليق

السلطات العامة

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 10 تعليق

السلطات العامة

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 13 تعليق

السلطات العامة

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (167) 15 تعليق

السلطات العامة

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


السلطة القضائية

أحكام عامة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 12 تعليق

السلطات العامة

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 10 تعليق

السلطات العامة

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 24 تعليق

السلطات العامة

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (171) 24 تعليق

السلطات العامة

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


القضاء والنيابة العامة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (172) 9 تعليق

السلطات العامة

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 18 تعليق

السلطات العامة

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مجلس الدولة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 6 تعليق

السلطات العامة

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


المحكمة الدستورية العليا
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 13 تعليق

السلطات العامة

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

السلطات العامة

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 13 تعليق

السلطات العامة

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (178) 6 تعليق

السلطات العامة

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


الهيئات القضائية
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (179) 11 تعليق

السلطات العامة

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (180) 6 تعليق

السلطات العامة

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


المحاماة

مادة (181) 33 تعليق

السلطات العامة

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


الخبراء
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (182) 11 تعليق

السلطات العامة

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نظام الإدارة المحلية

التقسيم الإدارى المحلى للدولة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (183) 9 تعليق

السلطات العامة

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (184) 26 تعليق

السلطات العامة

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (185) 8 تعليق

السلطات العامة

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (186) 7 تعليق

السلطات العامة

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 18 تعليق

السلطات العامة

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


المجالس المحلية
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 9 تعليق

السلطات العامة

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (189) 8 تعليق

السلطات العامة

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (190) 8 تعليق

السلطات العامة

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (191) 8 تعليق

السلطات العامة

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (192) 8 تعليق

السلطات العامة

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


الأمن القومي والدفاع

مجلس الأمن القومى
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (193) 15 تعليق

السلطات العامة

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


القوات المسلحة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (194) 18 تعليق

السلطات العامة

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (195) 118 تعليق

السلطات العامة

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

السلطات العامة

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مجلس الدفاع الوطنى
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 21 تعليق

السلطات العامة

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


القضاء العسكرى
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 29 تعليق

السلطات العامة

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


الشرطة
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 22 تعليق

السلطات العامة

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0