مادة (93)
نسخة بتاريخ
2012/10/04 16:52 م
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (93)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
جلسات البرلمانمجلس الشورى ومجلس النواب علنية ،. .
¶
ويجوز انعقاد أى من مجلسيههما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (93)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
جلسات البرلمانمجلس النواب ومجلس الشورى علنية ،. .
¶
ويجوز انعقاد أى من مجلسيههما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.