تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 10 تعليق

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. و لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، الا فى اوقات الحرب فقط و يجب ان تكون المناقشات علانيه تذاع على التلفيزون حتى يفهم الشعب المصرى ما يدور من منقاشات داخل مجالس الدوله للشفافيه والوضوح

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

أوافق على الماده

Karim Hashim

منذ 35 دقيقة

لا يجوز عقد اي جلسات سرية ! الشعب انتخبهم علشان يمثلوه يبقي اذاي تكون سرية عن الشعب !!!!!!!

Nour El-din

منذ 4 دقيقة

لابد ان يزيد عدد الاعضاء عن 20 لتصل الي ثلث الاعضاء

Karim Hashim

منذ 35 دقيقة

لا يجوز عقد اي جلسات سرية ! الشعب انتخبهم علشان يمثلوه يبقي اذاي تكون سرية عن الشعب !!!!!!!

Essamahi Style

منذ 39 دقيقة

لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية.....يجب أن يري الشعب كل شئ حتي لا يحدث شكوك.

Omar Abdelrahman

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:4

ولماذا تكون سرية من الاساس هذا المجلس يمثل الشعب اذا يجب ان يشاهد الشعب ما يحث بداخله الا فى حالات الحروب والظروف الاستثنائية

Ibrahim Shapan

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:55

اعترض على هذه المادة بالصيغة هذه يمكن جعل الجلسات سرية بموافقة ثلث اعضاء المجلس

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:31

نحذف الصلاحية من رئيس المجلس ونعطى الحق لثلث الاعضاء حتى لاتصبح جميع الجلسات سريو

Hasan Keshek

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:14

يجب ان تحدد الاستثناءات

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

أوافق على الماده

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:18

لو كانت اكتر من 20 عضو 50 او 60 تبقي احسن . رئيس المجلس لا يطلب هذا الطلب اما الرئيس او الاعضاء فقط .

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. و لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، الا فى اوقات الحرب فقط و يجب ان تكون المناقشات علانيه تذاع على التلفيزون حتى يفهم الشعب المصرى ما يدور من منقاشات داخل مجالس الدوله للشفافيه والوضوح