جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لا يجوز عقد اي جلسات سرية ! الشعب انتخبهم علشان يمثلوه يبقي اذاي تكون سرية عن الشعب !!!!!!!
ولماذا تكون سرية من الاساس هذا المجلس يمثل الشعب اذا يجب ان يشاهد الشعب ما يحث بداخله الا فى حالات الحروب والظروف الاستثنائية
اعترض على هذه المادة بالصيغة هذه يمكن جعل الجلسات سرية بموافقة ثلث اعضاء المجلس
نحذف الصلاحية من رئيس المجلس ونعطى الحق لثلث الاعضاء حتى لاتصبح جميع الجلسات سريو
لو كانت اكتر من 20 عضو 50 او 60 تبقي احسن . رئيس المجلس لا يطلب هذا الطلب اما الرئيس او الاعضاء فقط .
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. و لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، الا فى اوقات الحرب فقط و يجب ان تكون المناقشات علانيه تذاع على التلفيزون حتى يفهم الشعب المصرى ما يدور من منقاشات داخل مجالس الدوله للشفافيه والوضوح
sherif al kashef
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. و لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، الا فى اوقات الحرب فقط و يجب ان تكون المناقشات علانيه تذاع على التلفيزون حتى يفهم الشعب المصرى ما يدور من منقاشات داخل مجالس الدوله للشفافيه والوضوح
Emad Eldin
أوافق على الماده
Karim Hashim
لا يجوز عقد اي جلسات سرية ! الشعب انتخبهم علشان يمثلوه يبقي اذاي تكون سرية عن الشعب !!!!!!!