جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omar Abdelrahman
ولماذا تكون سرية من الاساس هذا المجلس يمثل الشعب اذا يجب ان يشاهد الشعب ما يحث بداخله الا فى حالات الحروب والظروف الاستثنائية