الحقوق والحريات

الحقوق والحريات

الحقوق الشخصية

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الحقوق والحريات

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الحقوق والحريات

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 40 تعليق

الحقوق والحريات

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (34) 1650 تعليق

الحقوق والحريات

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث منذ 57 دقيقة


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 85 تعليق

الحقوق والحريات

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 58 تعليق

الحقوق والحريات

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

الحقوق والحريات

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 34 تعليق

الحقوق والحريات

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

الحقوق والحريات

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 27 تعليق

الحقوق والحريات

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 35 تعليق

الحقوق والحريات

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 27 تعليق

الحقوق والحريات

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


الحقوق المدنية والسياسية

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

الحقوق والحريات

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (44) 294 تعليق

الحقوق والحريات

يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (45) 57 تعليق

الحقوق والحريات

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

الحقوق والحريات

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 24 تعليق

الحقوق والحريات

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 40 تعليق

الحقوق والحريات

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

الحقوق والحريات

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

الحقوق والحريات

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

الحقوق والحريات

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 25 تعليق

الحقوق والحريات

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (53) 14 تعليق

الحقوق والحريات

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

الحقوق والحريات

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

الحقوق والحريات

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 25 تعليق

الحقوق والحريات

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

الحقوق والحريات

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 31 تعليق

الحقوق والحريات

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

الحقوق والحريات

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (60) 83 تعليق

الحقوق والحريات

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

الحقوق والحريات

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الحقوق والحريات

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 18 تعليق

الحقوق والحريات

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 47 تعليق

الحقوق والحريات

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

الحقوق والحريات

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

الحقوق والحريات

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (67) 22 تعليق

الحقوق والحريات

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 16 تعليق

الحقوق والحريات

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

الحقوق والحريات

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

الحقوق والحريات

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

الحقوق والحريات

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

الحقوق والحريات

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

الحقوق والحريات

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


ضمانات حماية الحقوق والحريات

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

الحقوق والحريات

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 13 تعليق

الحقوق والحريات

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (76) 19 تعليق

الحقوق والحريات

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 12 تعليق

الحقوق والحريات

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 11 تعليق

الحقوق والحريات

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

الحقوق والحريات

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (80) 14 تعليق

الحقوق والحريات

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (81) 17 تعليق

الحقوق والحريات

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0