مادة (33)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (33)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فيى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فيى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأيى أو الوضع الاجتماعيى أو الإعاقة .
مادة (33)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
المواطنون لدى القانون سواء ،؛ وهم متساوون فيى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فيى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.