الأحكام الختامية والانتقالية

الأحكام الختامية والانتقالية

تعديل الدستور

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 36 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خ ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 24 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحكام عامة

مادة (219) 391 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (223) 14 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مادة (224) 23 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (225) 22 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحكام انتقالية

نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (227) 18 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن ...

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (228) 16 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 33 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 28 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (232) 50 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب ...

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مادة (233) 19 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مادة (234) 10 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مادة (235) 21 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

الأحكام الختامية والانتقالية

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21