تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:19

الماده جيده لانها تفتح الباب أمامنا فى المستقبل لاختيار أى نظام انتخابى نراه و لا يكون عرضة لعدم الدستوريه

Ahmed Azmi Etman

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:35

اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:59

يعني مفيش اهدار للمال العام والوقت العام تاني الحمد لله موافق

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:42

كان يجب ترك تحديد نظام الانتخاب للقانون وليس للدستور حتي يسهل تعديلة لان هذه المادة مرتبطة بالتغيرات السياسية والظروف المجتمعية وبالتالي سنضر الي تغيرها فسيسهل تغير قانون ولكن يصعب تغيير دستور

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة

magdy mohamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 10:46

يعنى ايه اى نظام يحدده القانون امال الدستور ده موجود ليه ولما يكون فيه عدم تكافؤ فى الفرص بسبب القانون نرجع نقول ماهو دستورى اصل الدستور قال النظام الانتخابى سمك لبن تمر هندى .... وشكرا

Hossam Elgindy

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:33

افضل ان تكون الماده ثلث للقوائم وثلثي للفردي حتي لا تنفرد الحزاب بالمجلس

Ahamed Alshzle

منذ 25 دقيقة

تجرى انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجلس المحلى وفقا لنظام الفردى اوالقائمه والفردى فى ان واحد مع مرعاة عدم مشاركة الاحزاب على الفردى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

منذ 5 دقيقة

أفضل تحديد النظام الانتخابى لأول مجلس نواب وشورى بعد أقرار الدستور لانه لايوجد مجلس شعب حالى يقوم بتشريع القوانين والنظام الانتخابى الذى سيختار على أساسة أول مجلس نواب بعد هذا الدستور.

Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 22:5

لعدم دستوريته حسب حكم المحكمه الدستورية في السابق