تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كان يجب ترك تحديد نظام الانتخاب للقانون وليس للدستور حتي يسهل تعديلة لان هذه المادة مرتبطة بالتغيرات السياسية والظروف المجتمعية وبالتالي سنضر الي تغيرها فسيسهل تغير قانون ولكن يصعب تغيير دستور
كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة
يعنى ايه اى نظام يحدده القانون امال الدستور ده موجود ليه ولما يكون فيه عدم تكافؤ فى الفرص بسبب القانون نرجع نقول ماهو دستورى اصل الدستور قال النظام الانتخابى سمك لبن تمر هندى .... وشكرا
افضل ان تكون الماده ثلث للقوائم وثلثي للفردي حتي لا تنفرد الحزاب بالمجلس
تجرى انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجلس المحلى وفقا لنظام الفردى اوالقائمه والفردى فى ان واحد مع مرعاة عدم مشاركة الاحزاب على الفردى
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أفضل تحديد النظام الانتخابى لأول مجلس نواب وشورى بعد أقرار الدستور لانه لايوجد مجلس شعب حالى يقوم بتشريع القوانين والنظام الانتخابى الذى سيختار على أساسة أول مجلس نواب بعد هذا الدستور.
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده لانها تفتح الباب أمامنا فى المستقبل لاختيار أى نظام انتخابى نراه و لا يكون عرضة لعدم الدستوريه
Ahmed Azmi Etman
اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد