للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mohib
أفضل تحديد النظام الانتخابى لأول مجلس نواب وشورى بعد أقرار الدستور لانه لايوجد مجلس شعب حالى يقوم بتشريع القوانين والنظام الانتخابى الذى سيختار على أساسة أول مجلس نواب بعد هذا الدستور.
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
أفضل تحديد النظام الانتخابى لأول مجلس نواب وشورى بعد أقرار الدستور لانه لايوجد مجلس شعب حالى يقوم بتشريع القوانين والنظام الانتخابى الذى سيختار على أساسة أول مجلس نواب بعد هذا الدستور.