تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:42

كان يجب ترك تحديد نظام الانتخاب للقانون وليس للدستور حتي يسهل تعديلة لان هذه المادة مرتبطة بالتغيرات السياسية والظروف المجتمعية وبالتالي سنضر الي تغيرها فسيسهل تغير قانون ولكن يصعب تغيير دستور