للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hossam Elgindy
افضل ان تكون الماده ثلث للقوائم وثلثي للفردي حتي لا تنفرد الحزاب بالمجلس
أضف ردك الآن !
Hossam Elgindy
افضل ان تكون الماده ثلث للقوائم وثلثي للفردي حتي لا تنفرد الحزاب بالمجلس