تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hossam Elgindy

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:33

افضل ان تكون الماده ثلث للقوائم وثلثي للفردي حتي لا تنفرد الحزاب بالمجلس