تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:19

الماده جيده لانها تفتح الباب أمامنا فى المستقبل لاختيار أى نظام انتخابى نراه و لا يكون عرضة لعدم الدستوريه

Ahmed Azmi Etman

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:35

اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:42

كان يجب ترك تحديد نظام الانتخاب للقانون وليس للدستور حتي يسهل تعديلة لان هذه المادة مرتبطة بالتغيرات السياسية والظروف المجتمعية وبالتالي سنضر الي تغيرها فسيسهل تغير قانون ولكن يصعب تغيير دستور

Hany Kamal

منذ 39 دقيقة

ماده ملهاش لازمه بشكلها الحالى . لو عايزين صيغه محترمه : ينظم القانون انتخابات مجلسى النواب والشورى وذلك بما لا يخالف الدستور

Mohammed Aboelseod

منذ 28 دقيقة

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية بأى نظام انتخابات يحددها القانون

Ahmed Azmi Etman

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:23

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو بالجمع بينهما أو بأى نظام انتخاب يحدده القانون

أرجو عرض المادة على الدكتور/حسن الشافعي لمراجعة صياغتها لغويا، وعرضها كذلك على الشيخ حسن. انا لست استاذا للغة العربية بل استاذا لعلم الحشرات

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:31

لا لا للدكتاتور الجديد

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:20

أرى الماده جيده و أوافق عليها

Ahmed Azmi Etman

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:31

اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة لغويا ثبت صحتها.

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:48

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:48

الحرية فى اختيار طريقة المجالس