تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة
كان يجب ترك تحديد نظام الانتخاب للقانون وليس للدستور حتي يسهل تعديلة لان هذه المادة مرتبطة بالتغيرات السياسية والظروف المجتمعية وبالتالي سنضر الي تغيرها فسيسهل تغير قانون ولكن يصعب تغيير دستور
ماده ملهاش لازمه بشكلها الحالى . لو عايزين صيغه محترمه : ينظم القانون انتخابات مجلسى النواب والشورى وذلك بما لا يخالف الدستور
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو بالجمع بينهما أو بأى نظام انتخاب يحدده القانون
أرجو عرض المادة على الدكتور/حسن الشافعي لمراجعة صياغتها لغويا، وعرضها كذلك على الشيخ حسن. انا لست استاذا للغة العربية بل استاذا لعلم الحشرات
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده لانها تفتح الباب أمامنا فى المستقبل لاختيار أى نظام انتخابى نراه و لا يكون عرضة لعدم الدستوريه
Ahmed Azmi Etman
اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد