تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ماده ملهاش لازمه بشكلها الحالى . لو عايزين صيغه محترمه : ينظم القانون انتخابات مجلسى النواب والشورى وذلك بما لا يخالف الدستور
Ặhmẽď Ȝtắ
كدا انت هتحددها بشكل واحد الى هو لا يخالف الدستور