تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

ماده ملهاش لازمه بشكلها الحالى . لو عايزين صيغه محترمه : ينظم القانون انتخابات مجلسى النواب والشورى وذلك بما لا يخالف الدستور