للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى الماده جيده و أوافق عليها
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى الماده جيده و أوافق عليها