للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Aboelseod
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية بأى نظام انتخابات يحددها القانون
أضف ردك الآن !
Mohammed Aboelseod
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية بأى نظام انتخابات يحددها القانون