للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
DR-Mostafa Hamed
كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة
أضف ردك الآن !
DR-Mostafa Hamed
كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة