تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

كان يجب ترك نظام الانتخاب للقانون حتي يسهل تعديله وانما هذا النص يصعب تعديله لانه نص دستوري يسري عليه التعديل الدستوري ...وهو نص يتعلق بالظروف والتغيرات في الدولة وبالتالي ستكثر التغيرات حولة