تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (223) 14 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:17

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك تقريبا قانون يطبق بأثر رجعى .

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:4

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Magdy Mak

2 ديسمبر 2012, الساعه 4:40

وتسرى من اليوم التالى لنشره بالجريده الرسميه - لماذا الانتظار شهر حتى يتهرب المخالفون ام ماذا

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:24

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:31

مادة جيدة وبالنسبة للاستثاء مقبول لما تفرضه احيانا الضرورة العملية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:4

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:29

أتحفظ جزئيا على تطبيق القوانين بأثر رجعى ولو بموافقة ثلثى مجلس الشعب.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

نرجو ألا تكون الجريدة الرسمية هي جريدة الوقائع المصرية التي لا يقرأها أحد -" تنشر القوانين فى ( 3 ) جرائد رسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:40

وديه " ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، "

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:40

اجمل حتة لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:39

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:17

أوافق على الماده