تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:14

أوافق على الماده

Shereefiprahim Mosa

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:33

هل تعني هذه المادة سقوط القوانين المخالفة للدستور الجديد بمجرد اقرارها

Youssef Aly

1 إبريل 2013, الساعه 18:28

ده المادة اللي خيطت النائب العام المعين من قبل مرسي .

Youssef Aly

1 إبريل 2013, الساعه 18:28

ده المادة اللي خيطت النائب العام المعين من قبل مرسي .

Mohamed Kairalla

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:46

النص خلا من كلمة (صحيحا) التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون الذى حكم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مما شابه من عوار دستورى.

Mohamed Kairalla

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:32

النص خلا من كلمة صحيحا التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون المحكوم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مماشابه من عوار دستورى.

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:29

ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:24

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:21

هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية اوافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:4

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:34

مادة اجرائية منطقية

Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟