كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية اوافق
ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه
هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
Shereefiprahim Mosa
هل تعني هذه المادة سقوط القوانين المخالفة للدستور الجديد بمجرد اقرارها
Youssef Aly
ده المادة اللي خيطت النائب العام المعين من قبل مرسي .