للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
سمعين يا دستورية مفيش طعن على اللى فات بعدم الدستورية
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
سمعين يا دستورية مفيش طعن على اللى فات بعدم الدستورية