هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية
اوافق
DR-Mostafa Hamed
هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية اوافق