تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:21

هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية اوافق