للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده