للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Shereefiprahim Mosa
هل تعني هذه المادة سقوط القوانين المخالفة للدستور الجديد بمجرد اقرارها
أضف ردك الآن !
Shereefiprahim Mosa
هل تعني هذه المادة سقوط القوانين المخالفة للدستور الجديد بمجرد اقرارها