للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟
أضف ردك الآن !
Ahmed Samy
هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟