تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟