تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:2

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

Hawary kharalha

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:12

على الاتكون بها اى شئى يتنافى مع الشريعة وفى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى

Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:57

يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:57

موافق بس عايز اغير النشيد ههههههههههه

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:21

اوافق على هذه المادة

Om Khazbak

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

بس لازم يكون بموافقة الشعب

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:24

موافق

Yasser Abdelmaksoud

12 ديسمبر 2012, الساعه 1:58

لماذا أختزلت

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:3

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:33

مادة اجرائية عامة توجد في كل الدساتير

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:24

ماده تنطوى على نيه خبيثه

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:23

هما ناوين يغيروا العلم والنشيد الوطنى بما لا يخالف شرع الله

mohammed 3alaa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:12

انا عمري ماشوفت المادة دي في اي دستور حاجة غريبة جدا كل دساتير الدينا محددة علمها ونشيدها وشكلها الا الدستور ده