تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

أوافق على الماده

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:18

واستفتاء الشعب على القانون

Ahmed Dirbalah

20 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

أقترح إلغاء هذه المادة من الأساس .... لأن العاصمة الرسمية هي القاهرة في جميع مواثيق ومستندات مصر والعالم وهي رمز ثابت للبلد وبدلا من تغييرها لابد من السعي لتطويرها وتحسينها بما يتوافق مع مكانتها التاريخية فهي من أقدم عواصم العالم أجمع فهي قاهرة المعز التي قهرت كل ظالم وغاشم وفاسد ومجرم حاول أن يغتال شعب مصر العظيم على مر التاريخ لابد أن نتمسك بالقاهرة ونقول في هذه الماادة إن كان بقاؤها أمرا مؤكدا : (مدينة القاهرة هي العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية)

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:57

يا ريت خلو البلد تنضف موافق

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:35

مرفوض نقل العاصمة

Hayam Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:7

لا اوافق على نقل العاصمة لمكان اخر بقانون او بأى شئ أخر ولا اريد ان يشيروا الى ذلك حتى لان اية اصلا الحكمة من نقلها القاهرة عاصمة مصر الى الأبد

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:18

المادة (220) : يجوز نقل العاصمة بإستفتاء أو موافقة تلتين من مجلس النواب والشورى .

Alitaly Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:29

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر لابقانون وربغير قانون تعدل الماده

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:18

لا لا يجوز نقل العاصمة يا با

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:3

القاهرة عاصمة مصر ولا يجوز نقلها

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:2

لا يجوز نقل العاصمة ارجو تعديل هذه المادة دا تهريق دا

Agmesta Jon

13 ديسمبر 2012, الساعه 22:34

لا اوافق على المادة يعنى ايه ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون طول عمرها القاهرة هتفضل هيا العاصمة