مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
أقترح إلغاء هذه المادة من الأساس .... لأن العاصمة الرسمية هي القاهرة في جميع مواثيق ومستندات مصر والعالم وهي رمز ثابت للبلد وبدلا من تغييرها لابد من السعي لتطويرها وتحسينها بما يتوافق مع مكانتها التاريخية فهي من أقدم عواصم العالم أجمع فهي قاهرة المعز التي قهرت كل ظالم وغاشم وفاسد ومجرم حاول أن يغتال شعب مصر العظيم على مر التاريخ لابد أن نتمسك بالقاهرة ونقول في هذه الماادة إن كان بقاؤها أمرا مؤكدا : (مدينة القاهرة هي العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية)
لا اوافق على نقل العاصمة لمكان اخر بقانون او بأى شئ أخر ولا اريد ان يشيروا الى ذلك حتى لان اية اصلا الحكمة من نقلها القاهرة عاصمة مصر الى الأبد
المادة (220) : يجوز نقل العاصمة بإستفتاء أو موافقة تلتين من مجلس النواب والشورى .
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر لابقانون وربغير قانون تعدل الماده
لا اوافق على المادة يعنى ايه ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون طول عمرها القاهرة هتفضل هيا العاصمة
mohamed sherief
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
محمد صلاح الدين
واستفتاء الشعب على القانون