مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
إضافة : بعد إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الشعب سواء بالاستفتاء أو استطلاعات الرأى المعتبرة
سيتبع ذلك نقل المحكمة الدستورية وبعض الهيئات والوزارات للعاصمة الجديدة ولامانع من ذلك وفقا للظروف الحاكمة لنقل العاصمة
غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .
اوافق على هذه الماده بنصها الحالى طبقاً للظروف السياسيه ولكن لابد ان يتم عرضه على البرلمان لأخذ الرأى فيه وموافقة ثلثى الاعضاء
mohamed sherief
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
محمد صلاح الدين
واستفتاء الشعب على القانون