تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

أوافق على الماده

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:18

واستفتاء الشعب على القانون

omar waly

21 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر .

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:3

إضافة : بعد إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الشعب سواء بالاستفتاء أو استطلاعات الرأى المعتبرة

Sayed Abdelaal

منذ 46 دقيقة

نقل العاصمة مرفوض

Mido Peso

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:20

لا يجوز نقل العاصمة مهما كانت الاسباب

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

أوافق على الماده

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:52

سيتبع ذلك نقل المحكمة الدستورية وبعض الهيئات والوزارات للعاصمة الجديدة ولامانع من ذلك وفقا للظروف الحاكمة لنقل العاصمة

Taher Kater

18 نوفمبر 2012, الساعه 7:59

لا توجد اي مشكله الا اذا كلف الدوله عبئ فوق طاقتها المنهكه

share crop

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:32

غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

اوافق على هذه الماده بنصها الحالى طبقاً للظروف السياسيه ولكن لابد ان يتم عرضه على البرلمان لأخذ الرأى فيه وموافقة ثلثى الاعضاء

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:47

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.