تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

أوافق على الماده

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:18

واستفتاء الشعب على القانون

omar waly

21 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر .

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:3

إضافة : بعد إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الشعب سواء بالاستفتاء أو استطلاعات الرأى المعتبرة

Sayed Abdelaal

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:46

نقل العاصمة مرفوض

Mido Peso

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:20

لا يجوز نقل العاصمة مهما كانت الاسباب

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

أوافق على الماده

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:52

سيتبع ذلك نقل المحكمة الدستورية وبعض الهيئات والوزارات للعاصمة الجديدة ولامانع من ذلك وفقا للظروف الحاكمة لنقل العاصمة

Taher Kater

18 نوفمبر 2012, الساعه 7:59

لا توجد اي مشكله الا اذا كلف الدوله عبئ فوق طاقتها المنهكه

share crop

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:32

غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

اوافق على هذه الماده بنصها الحالى طبقاً للظروف السياسيه ولكن لابد ان يتم عرضه على البرلمان لأخذ الرأى فيه وموافقة ثلثى الاعضاء

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 53 دقيقة

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.