غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .
share crop
غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .