تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


share crop

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:32

غير موافق لان ماينص عليه الدستور لايجوز تغييره بقانون حيث الدستور هو الاصل والقانون الفرع حيث يرجى حذف الجزء الثانى وهو (ويجوز تغييرها بقانون ) فاذا كان يريد تغييرها فيتم تعديلها فى الدستور حتى يستفتى عليها الشعب والا ممكن اضافة (ويجوز تغييرها بقانون ) للمادة الثانية مثلا من الدستور او اى مادة اخرى .