تعديلات مادة (220)

تعديلات مادة (220)

مادة (220)

نسخة بتاريخ 2012/10/16 9:00 ص

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .

مادة (220)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها العاصمة إلى مكان آخر بقانون .