تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (220) 39 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Ali Mansy

5 نوفمبر 2012, الساعه 19:31

عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب

محمد موسى

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون . ((القاهرة لا يمكن نقلها وإستخدام الضمير هنا في غير محله))

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:7

لا يمكن نقل العاصمة بقانون بل يجب تعديل دستورى ويمكن نقل مقر الحكومة او اى وزارة بقانون

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:53

ولا يجوز نقلها الا موافقة مجلسى النواب والاستفتاء عليه من الشعب

ahmad attia

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:43

ويجوز نقل العاصمة وليس القاهرة....

Emad Eldin

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .

ALY RASHAD

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجب تحديد عدد سكانها حسب المساحة الجغرافية لها ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .

HOSSAM SEDKY

12 نوفمبر 2012, الساعه 8:38

ارى انه لايجوز تغيير او حذف شئ الا باستفتاء الشعب

mohamed atia

11 نوفمبر 2012, الساعه 20:0

مدينة القاهره عاصمة الدوله المصريه . ويجور نقلها الى مكان اخر داخل القطر المصري بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وعرضه على اعضاء مجلس النواب ومواقتهم بالاغلبيه .

Rania Moselhi

11 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

القاهرة هي عاصمة الدولة و لا يجوز نقلها اصلا ليه الماده دي موجودة بالشكل ده اصلا هل ينوي اي رئيس تغيير العاصمة

Rania Moselhi

11 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

القاهرة هي عاصمة الدولة و لا يجوز نقلها اصلا ليه الماده دي موجودة بالشكل ده اصلا هل ينوي اي رئيس تغيير العاصمة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

10 نوفمبر 2012, الساعه 5:43

ياريت يكون فى شبكه معلوماتيه بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئات المركزية بالقاهرة مثل محلات التيك اوى والبنوك منعا لتكدس العاصمة وقدوم وافدى المحافظات الاخرى للقاهرة لتخليص اوراقهم

Mohamed Kabo

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:51

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ،ويجب تطورها وتحدثها ولا يجوز نقلاها الى مكان اخر