مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجب تحديد عدد سكانها حسب المساحة الجغرافية لها ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
مدينة القاهره عاصمة الدوله المصريه . ويجور نقلها الى مكان اخر داخل القطر المصري بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وعرضه على اعضاء مجلس النواب ومواقتهم بالاغلبيه .
القاهرة هي عاصمة الدولة و لا يجوز نقلها اصلا ليه الماده دي موجودة بالشكل ده اصلا هل ينوي اي رئيس تغيير العاصمة
القاهرة هي عاصمة الدولة و لا يجوز نقلها اصلا ليه الماده دي موجودة بالشكل ده اصلا هل ينوي اي رئيس تغيير العاصمة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
10 نوفمبر 2012, الساعه 5:43ياريت يكون فى شبكه معلوماتيه بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئات المركزية بالقاهرة مثل محلات التيك اوى والبنوك منعا لتكدس العاصمة وقدوم وافدى المحافظات الاخرى للقاهرة لتخليص اوراقهم
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ،ويجب تطورها وتحدثها ولا يجوز نقلاها الى مكان اخر
Ali Mansy
عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب
محمد موسى
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون . ((القاهرة لا يمكن نقلها وإستخدام الضمير هنا في غير محله))
Nader Alhassan
لا يمكن نقل العاصمة بقانون بل يجب تعديل دستورى ويمكن نقل مقر الحكومة او اى وزارة بقانون