للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 39 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
mohamed atia
مدينة القاهره عاصمة الدوله المصريه . ويجور نقلها الى مكان اخر داخل القطر المصري بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وعرضه على اعضاء مجلس النواب ومواقتهم بالاغلبيه .
أضف ردك الآن !
mohamed atia
مدينة القاهره عاصمة الدوله المصريه . ويجور نقلها الى مكان اخر داخل القطر المصري بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وعرضه على اعضاء مجلس النواب ومواقتهم بالاغلبيه .