مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
البنيه التحتيه ف القاهرة بقت غير قادره على التحمل اقترح اقرار الماده وبعد كده قانون بنقل العاصمه لمحافظه تانيه اعتقد الفيوم انسب لانها مش فى الوادى وهتساعد كتير ف التنميه مع انى اتمنى نقلها لشمال شيناء لكن دا حلم صعب المنال :(
لحسن الصياغة ينبغي تقديم عبارة (عاصة الدولة) قبل عبارة مدينة القاهرة فيكون النص على الوجه التالي (عاصمة الدولة هي مدينة القاهرة، ولا يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون).
او زى ما اقترح الشباب هنا
عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز تغير مسمى ومكان العاصمة لخلق مدينة جديدة بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية ثم الاستفتاء الشعبى بوسائل الكترونية .
لو انتو شايقين كدا يجب ان تعيدو قراءة التاريخ حرام الوش دا فكرو فى حاجه تانية
Ali Mansy
عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب
محمد موسى
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون . ((القاهرة لا يمكن نقلها وإستخدام الضمير هنا في غير محله))
Nader Alhassan
لا يمكن نقل العاصمة بقانون بل يجب تعديل دستورى ويمكن نقل مقر الحكومة او اى وزارة بقانون