تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (220) 39 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Ali Mansy

5 نوفمبر 2012, الساعه 19:31

عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب

محمد موسى

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون . ((القاهرة لا يمكن نقلها وإستخدام الضمير هنا في غير محله))

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:7

لا يمكن نقل العاصمة بقانون بل يجب تعديل دستورى ويمكن نقل مقر الحكومة او اى وزارة بقانون

Mohamed Reda

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

البنيه التحتيه ف القاهرة بقت غير قادره على التحمل اقترح اقرار الماده وبعد كده قانون بنقل العاصمه لمحافظه تانيه اعتقد الفيوم انسب لانها مش فى الوادى وهتساعد كتير ف التنميه مع انى اتمنى نقلها لشمال شيناء لكن دا حلم صعب المنال :(

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:39

لحسن الصياغة ينبغي تقديم عبارة (عاصة الدولة) قبل عبارة مدينة القاهرة فيكون النص على الوجه التالي (عاصمة الدولة هي مدينة القاهرة، ولا يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون).

Kariemo Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:37

او زى ما اقترح الشباب هنا

عاصمة جمهورية مصر العربيه محافظة القاهره ولا يجوز نقلها الا باستفتاء الشعب

gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:33

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز تغير مسمى ومكان العاصمة لخلق مدينة جديدة بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية ثم الاستفتاء الشعبى بوسائل الكترونية .

Alaa Abdel Hafez

منذ 24 دقيقة

ويجوز تغيير العاصمة إلى مدينة آخرى بقانون

Ahmad Alkassas

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:33

وهو بالمرة يبقى تغيييييير :)

Yasser Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:8

مادة مالهاش لازمة

Mostafa Abdallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:20

لو انتو شايقين كدا يجب ان تعيدو قراءة التاريخ حرام الوش دا فكرو فى حاجه تانية

عادل فوزي بطرس المحامي

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ولا يمكن نقلها إلى اي مكان آخر .

عادل فوزي بطرس المحامي

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، وستظل عاصمتها ولا يمكن نقلها لاي مكان .