للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 39 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
HOSSAM SEDKY
ارى انه لايجوز تغيير او حذف شئ الا باستفتاء الشعب
أضف ردك الآن !
HOSSAM SEDKY
ارى انه لايجوز تغيير او حذف شئ الا باستفتاء الشعب