للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 39 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ياريت يكون فى شبكه معلوماتيه بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئات المركزية بالقاهرة مثل محلات التيك اوى والبنوك منعا لتكدس العاصمة وقدوم وافدى المحافظات الاخرى للقاهرة لتخليص اوراقهم
أضف ردك الآن !
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ياريت يكون فى شبكه معلوماتيه بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئات المركزية بالقاهرة مثل محلات التيك اوى والبنوك منعا لتكدس العاصمة وقدوم وافدى المحافظات الاخرى للقاهرة لتخليص اوراقهم