للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 48 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
mohamed sherief
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.
أضف ردك الآن !
mohamed sherief
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ولايجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر إلا بقانون.