للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 48 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hussein Elmasre
اوافق على هذه الماده بنصها الحالى طبقاً للظروف السياسيه ولكن لابد ان يتم عرضه على البرلمان لأخذ الرأى فيه وموافقة ثلثى الاعضاء
أضف ردك الآن !
Hussein Elmasre
اوافق على هذه الماده بنصها الحالى طبقاً للظروف السياسيه ولكن لابد ان يتم عرضه على البرلمان لأخذ الرأى فيه وموافقة ثلثى الاعضاء