للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 48 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث منذ 53 دقيقة
Ahmed Omran
لا لا يجوز نقل العاصمة يا با
أضف ردك الآن !
Ahmed Omran
لا لا يجوز نقل العاصمة يا با