للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (220) 48 تعليق
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Drahmed Hosney Phd
المادة (220) : يجوز نقل العاصمة بإستفتاء أو موافقة تلتين من مجلس النواب والشورى .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (220) : يجوز نقل العاصمة بإستفتاء أو موافقة تلتين من مجلس النواب والشورى .