تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:18

المادة (220) : يجوز نقل العاصمة بإستفتاء أو موافقة تلتين من مجلس النواب والشورى .