أقترح إلغاء هذه المادة من الأساس ....
لأن العاصمة الرسمية هي القاهرة في جميع مواثيق ومستندات مصر والعالم وهي رمز ثابت للبلد
وبدلا من تغييرها لابد من السعي لتطويرها وتحسينها بما يتوافق مع مكانتها التاريخية فهي من أقدم عواصم العالم أجمع فهي قاهرة المعز التي قهرت كل ظالم وغاشم وفاسد ومجرم حاول أن يغتال شعب مصر العظيم على مر التاريخ
لابد أن نتمسك بالقاهرة ونقول في هذه الماادة إن كان بقاؤها أمرا مؤكدا :
(مدينة القاهرة هي العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية)
Ahmed Dirbalah
أقترح إلغاء هذه المادة من الأساس .... لأن العاصمة الرسمية هي القاهرة في جميع مواثيق ومستندات مصر والعالم وهي رمز ثابت للبلد وبدلا من تغييرها لابد من السعي لتطويرها وتحسينها بما يتوافق مع مكانتها التاريخية فهي من أقدم عواصم العالم أجمع فهي قاهرة المعز التي قهرت كل ظالم وغاشم وفاسد ومجرم حاول أن يغتال شعب مصر العظيم على مر التاريخ لابد أن نتمسك بالقاهرة ونقول في هذه الماادة إن كان بقاؤها أمرا مؤكدا : (مدينة القاهرة هي العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية)