تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (220) 48 تعليق

مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


Ahmed Dirbalah

20 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

أقترح إلغاء هذه المادة من الأساس .... لأن العاصمة الرسمية هي القاهرة في جميع مواثيق ومستندات مصر والعالم وهي رمز ثابت للبلد وبدلا من تغييرها لابد من السعي لتطويرها وتحسينها بما يتوافق مع مكانتها التاريخية فهي من أقدم عواصم العالم أجمع فهي قاهرة المعز التي قهرت كل ظالم وغاشم وفاسد ومجرم حاول أن يغتال شعب مصر العظيم على مر التاريخ لابد أن نتمسك بالقاهرة ونقول في هذه الماادة إن كان بقاؤها أمرا مؤكدا : (مدينة القاهرة هي العاصمة الرسمية لجمهورية مصر العربية)