للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (221) 38 تعليق
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
هما ناوين يغيروا العلم والنشيد الوطنى بما لا يخالف شرع الله
أضف ردك الآن !
هما ناوين يغيروا العلم والنشيد الوطنى بما لا يخالف شرع الله