تعديلات مادة (221)

تعديلات مادة (221)

مادة (221)

نسخة بتاريخ 2012/10/16 9:00 ص

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

مادة (221)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .