يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها بعد الرجوع الي استفتاء او انتخاب شعبي
نريد راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم أنف حمزاوي وشلته
يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها
علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنىى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
مادة ممتازة خصوصا ان حزب النور اعضاءة لايحترمون النشيد الوطني والمفروض يجرم هذا الفعل
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده . أوافق عليها
Ahmad Alkassas
نطالب بإزالة النسر الذى وضعه حسنى مبارك على العلم سنة 1982 وإستبداله بالشهادتين ....وعودة نشيد (اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَى الفدا )...
Nader Alhassan
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها ويجرم ازدرائها او اهانتها .