تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (221) 15 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:3

الماده جيده . أوافق عليها

Ahmad Alkassas

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:40

نطالب بإزالة النسر الذى وضعه حسنى مبارك على العلم سنة 1982 وإستبداله بالشهادتين ....وعودة نشيد (اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَى الفدا )...

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:1

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها ويجرم ازدرائها او اهانتها .

Mahmoud Mohsen

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها بعد الرجوع الي استفتاء او انتخاب شعبي

Nur Hosting

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:50

نريد راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم أنف حمزاوي وشلته

محمود محمد عبد الله

منذ 30 دقيقة

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

MohaMed Hassan

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:16

هذه المادة غرضها هو تعديل العلم والنشيد وبالتالى لا اوافق عليها

Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:25

ولا يجوز التغيير لاى منها الا بعد خمسة عشر عام من تغييرها الاخير

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:3

الماده جيده . أوافق عليها

Mahfouz Louis

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:24

علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

Mahfouz Louis

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:21

علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنىى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

Ahmed Hassan

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

مادة ممتازة خصوصا ان حزب النور اعضاءة لايحترمون النشيد الوطني والمفروض يجرم هذا الفعل