تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (221) 15 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:3

الماده جيده . أوافق عليها

Ahmad Alkassas

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:40

نطالب بإزالة النسر الذى وضعه حسنى مبارك على العلم سنة 1982 وإستبداله بالشهادتين ....وعودة نشيد (اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَى الفدا )...

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:1

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها ويجرم ازدرائها او اهانتها .

عادل فوزي بطرس المحامي

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

هااااااااااااااايلة

Nur Hosting

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:50

نريد راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم أنف حمزاوي وشلته

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 16:45

يقترح ان يستبدل النسر بالخط الكوفى لاية "ادخلوا مصر ان شاء الله امنين"

Ahmed Hassan

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

مادة ممتازة خصوصا ان حزب النور اعضاءة لايحترمون النشيد الوطني والمفروض يجرم هذا الفعل

Mahfouz Louis

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:21

علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنىى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

Mahfouz Louis

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:24

علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى يجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:25

ولا يجوز التغيير لاى منها الا بعد خمسة عشر عام من تغييرها الاخير

MohaMed Hassan

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:16

هذه المادة غرضها هو تعديل العلم والنشيد وبالتالى لا اوافق عليها