تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (221) 15 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:25

ولا يجوز التغيير لاى منها الا بعد خمسة عشر عام من تغييرها الاخير