للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (221) 15 تعليق
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Mohamed Abdelkader
ولا يجوز التغيير لاى منها الا بعد خمسة عشر عام من تغييرها الاخير
أضف ردك الآن !
Mohamed Abdelkader
ولا يجوز التغيير لاى منها الا بعد خمسة عشر عام من تغييرها الاخير