يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
نطالب بإزالة النسر الذى وضعه حسنى مبارك على العلم سنة 1982 وإستبداله بالشهادتين ....وعودة نشيد (اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَى الفدا )...
محمد غريب
يتم استبدال النسر بطائر العقاب"بضم العين" و كتابة لا إله إلا الله على يمينه و محمد رسول الله على يساره