تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (221) 15 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Ahmad Alkassas

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:40

نطالب بإزالة النسر الذى وضعه حسنى مبارك على العلم سنة 1982 وإستبداله بالشهادتين ....وعودة نشيد (اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَى الفدا )...