للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (221) 15 تعليق
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Ahmed Hassan
مادة ممتازة خصوصا ان حزب النور اعضاءة لايحترمون النشيد الوطني والمفروض يجرم هذا الفعل
أضف ردك الآن !
Ahmed Hassan
مادة ممتازة خصوصا ان حزب النور اعضاءة لايحترمون النشيد الوطني والمفروض يجرم هذا الفعل