تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (221) 15 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mahmoud Mohsen

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها بعد الرجوع الي استفتاء او انتخاب شعبي