يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
لماذا أختزلت
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى ويجب توقيرها واحترامها وعدم ازدرائها .
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
انا عمري ماشوفت المادة دي في اي دستور حاجة غريبة جدا كل دساتير الدينا محددة علمها ونشيدها وشكلها الا الدستور ده
Emad Eldin Abd ElKarim
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
Hawary kharalha
على الاتكون بها اى شئى يتنافى مع الشريعة وفى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى
Mohamed Gamal
يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده