تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hawary kharalha

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:12

على الاتكون بها اى شئى يتنافى مع الشريعة وفى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى