تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:57

يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده